من جامعها زوجها في نهار رمضان ، هل تلزمها الكفارة ؟
الجماع في نهار من مفسدات ، وللمرأة في هذه الحالة حالتان:
الحالة : أن تكون معذورة (مُكرَهة، ناسِية، أو جاهلة بالتحريم)، وفي هذه الحال صومها صحيح ولا يلزمها قضاء ولا كفارة، وهذا ما رجّحه الشيخ ابن باز وابن عثيمين، مستدلين بقوله تعالى: (رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا) وحديث: "مَنْ أَكَلَ نَاسِيًا وَهُوَ صَائِمٌ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ" و"إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ".
الحالة الثانية: أن تكون غير معذورة ومطاوِعة لزوجها. هنا اختلف العلماء على قولين:
القول الأول (): يجب عليها ، كوجوبها على الرجل، لأنها هتكت حرمة الصوم بالجماع مطاوعة. وقد رجّح هذا القول الشيخان ابن باز وابن عثيمين.
القول الثاني (الشافعية ورواية عن أحمد): الكفارة تلزم الزوج وحده، ولا شيء على المرأة، مستدلين بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الرجل بالكفارة ولم يذكر المرأة. لكن رُدّ عليهم بأن عدم قد يكون لأن الرجل هو المستفتي.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/14692
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 14692
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي