العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الكفارة على من جامع زوجته في نهار رمضان جهلاً منهما بالحرمة، وهل صيام الزوجة شهرين متتاليين وصيام الابنة شهرين غير متتاليين (بسبب الدورة الشهرية) عن أبيها يعتبر مجزئاً؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

جهل حرمة الجماع في ينفي وجوب ، بخلاف جهل وجوب الكفارة. فلو كان الزوجان يجهلان حرمة الجماع في نهار رمضان فلا شيء عليهما إلا قضاء اليوم. أما إذا كانا يعلمان الحرمة ويجهلان وجوب الكفارة، فتجب الكفارة على الزوج، العلماء يوجبونها على الزوجة أيضًا، لكن الراجح عدم وجوبها عليها. وصيام الكفارة عن الأب مجزئ عند بعض أهل العلم، والفطر في أيام لا يقطع التتابع.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
60824
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي