هل تجب إعادة الكفارة عن صيام والدنا الذي توفي بعد إفطاره شهر رمضان كاملاً بسبب الكبر والمرض، وهل يجزئ إخراج المال بدل الإطعام، وما هو المقدار الواجب إخراجه إذا وجبت الإعادة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الفقهاء لا يرون إجزاء إخراج النقود في فدية ، بل إخراج طعام؛ لقوله تعالى: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ﴾، وهذا ما أفتت به اللجنة الدائمة. فيخرج المسلم عن كل يوم طعام مسكين (نصف صاع من قوت البلد، أي ما يقارب كيلو ونصف). ويجوز إخراجها كلها آخر الشهر، أو صنع طعام ودعوة المساكين.
وإن كنتم أخرجتم نقودًا بناءً على فتوى عالم، فلا يلزمكم إعادتها، أما إذا فعلتم ذلك بأنفسكم فالواجب إعادتها طعامًا.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/14144
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 14144
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي