العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الكفارة على الزوج الذي جامع زوجته في نهار رمضان بعد قطع نصف مسافة السفر التي تجاوزت ثمانين كيلومترًا، معتبرًا نفسه مسافرًا؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

السفر الذي يجوز فيه الترخص هو ما كانت مسافته أربعة بُرُد، أي حوالي 83 كيلومترًا، وتُحسب هذه المسافة للذهاب فقط، ومن بعد الخروج من عمران المدينة. فإذا كانت المسافة أقل من ذلك، فلا يجوز الترخص، وعليه فإن الجماع في نهار لا يجوز. ويجب على الزوج قضاء ذلك اليوم، وتجب عليه أيضًا إن لم يكن جاهلًا . أما الزوجة، فليس عليها إلا قضاء اليوم إن قدمت مفطرة بسبب السفر، ولا شيء عليها بسبب الجماع لأنه حدث وهي مفطرة برخصة شرعية.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
189329
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي