هل تجب الكفارة على المرأة المسنة المريضة التي أفطرت في رمضان بسبب المرض بعد تدهور صحتها، وهل تدفعها بنفسها أم يدفعها ابنها، وبأي عملة يكون الدفع؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا أخبر الطبيب الثقة الخالة بأن يضر بها، يباح لها الفطر، وتعد معذورة شرعًا. إذا تعذر عليها ، فعليها فدية، لا على ولدها، وتخرج من غالب قوت تونس، وهو مدٌّ من طعام لكل يوم.
يرى أن الفدية تخرج طعامًا، وبعض العلماء يجيز إخراج القيمة نقدًا، خاصة إذا ترتبت على ذلك مصلحة للفقراء.
الفدية تلزم الخالة، ويجوز لولدها دفعها نيابة عنها، لأن الفدية تقبل فيها النيابة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/186347
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 186347
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي