هل يجوز أن تدفع الأخت المال نيابة عن أختها التي لم تتمكن من صيام رمضان لعدم قدرتها على الصيام، وتود دفع الفدية مالًا بدلًا من الإطعام؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا أخبرك طبيب ثقة بعجزك عن الصيام عجزًا لا يُرجى زواله، فأنت معذورة ويكفيك إخراج فدية عن كل يوم من ، ومقدارها 750 جرامًا تقريبًا من غالب طعام بلدك وتُصرف للفقراء والمساكين. وإذا تبرعت أختك أو غيرها بدفع عنك أجزأ ذلك.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/81026
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 81026
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي