هل يجوز للمرأة المحرمة لبس القفاز الطبي للضرورة، واستخدام المناديل المبللة لتنظيف الطفل، وكيف تتحلل من الشعر المدرج ذي القصة الأمامية؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا أحرمت المرأة، فلا يجوز لها لبس القفازين أو النقاب. إذا اضطرت لذلك لحاجة، كبرد أو مرض، جاز لها مع وهي: صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين، أو ذبح شاة.
لا حرج على المرأة في استخدام المناديل المبللة عند تغيير الطفل، ما لم تكن معطرة.
يجب تقصير الشعر من جميع الرأس، وإذا شق ذلك على المرأة، فتقصّر من أطرافه السفلى ومن القُصة إن أمكن.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/9478
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 9478
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي