العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم عدم الوفاء بنذر صيام يوم عن كل مرة تمارس فيها العادة السرية خلال أسبوع، بعد التوقف عن الصيام لعدم تذكر عدد الأيام التي لم تُصم، وهل يجوز قضاء هذه الأيام؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجب على السائل أن يتوب توبة نصوحًا من العادة السرية، وأن يعزم على عدم العودة إليها.

بالنسبة للصيام المنذور الذي لم يُوَفَّ به بغير عذر: - ذهب الحنابلة إلى وجوب مع كفارة يمين. - ذهب المالكية والشافعية إلى وجوب القضاء بلا كفارة يمين. - ذهب الأحناف إلى وجوب القضاء، وتجب كفارة يمين إن نوى بنذره اليمين. - ذهب ابن حزم إلى أنه لا قضاء ولا كفارة يمين عليه إلا إذا نذر القضاء.

والقول الأقرب للصواب هو وجوب القضاء فقط بلا كفارة يمين، وعليه أن يحدد الأيام التي أفطرها ثم يصومها كلها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
44226
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي