العودة إلى البحث
السؤال

هل صيام المرأة صحيح إذا صامت قضاء لما عليها من صوم رمضان، وخرجت منها صُفرة في وقت حيضتها، مع العلم أنها لم ترَ دمًا، ولم تقطع صلاتها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

ذهب العلماء إلى أن أكثر أربعون يوماً، فإذا تجاوز الدم ذلك فهو ، إلا إذا صادف وقت العادة فهو حيض. وإذا رأت المرأة الدم بعد الأربعين وصادف وقت عادتها، فهو حيض. أما الصفرة فلا يترتب عليها شيء لقول أم عطية: "كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئاً".

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
10252
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي