العودة إلى البحث
السؤال

هل يجب قضاء الصيام بنفس العدد من الأيام، أو صيام ستين يومًا عن كل يوم فات، مع العلم بعدم تيقن وقت البلوغ، وهل توجد أيام لا يجوز فيها قضاء الصيام؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجب الصيام إلا بعد التحقق من حصول إحدى علامات البلوغ. فإذا شككت في بلوغك، فلا يجب عليك الصيام لأن الأصل عدم البلوغ حتى يثبت يقينًا.

إذا بلغت في سن الثانية عشرة، فيجب عليك قضاء الأيام التي أفطرتها من السنوات الماضية. ولا تجب (صيام ستين يومًا عن كل يوم مفطر) إلا بتعمد انتهاك حرمة بالفطر بالجماع. أما الفطر بغير الجماع، أو جهلًا أو نسيانًا، فلا كفارة فيه بل قضاء فقط.

يجوز قضاء في أي يوم من أيام باستثناء الأيام التي يحرم صيامها كأيام العيد وأيام التشريق ورمضان نفسه. يجب قضاء الأيام الفائتة بالعدد، ويجوز في أي زمن مباح صومه، ولا يجوز قضاء رمضان السابق في رمضان الحالي لتعينه .

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
193811
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي