هل يجب قضاء الصيام على من أفطر شهر رمضان بسبب الخضوع للعلاج الكيماوي والإشعاعي، مع العلم أنه أخرج فدية إطعام مسكين عن كل يوم؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجوز الفطر في للمريض الذي يتأثر صومه أو يزيد في مرضه، وعليه بعد الشفاء، ولا تجب عليه إن كان المرض مما يرجى شفاؤه. أما إن كان المرض لا يرجى شفاؤه، عليه الفدية بإطعام مسكين عن كل يوم، ومقدارها مد من طعام (750 جرامًا تقريبًا)، ولا يلزمه القضاء إذا شفاه الله لاحقًا، لأنه أدى ما عليه.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/126455
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 126455
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي