العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الأيام التي فاتتني في رمضان بسبب الحيض، ولم أستطع قضاءها بسبب الحمل، وإذا كانت ولادتي في رمضان القادم، فهل عليّ دفع كفارة مع القضاء، أم القضاء فقط بعد النفاس؟ وكم مقدار الكفارة ومتى تدفع، وهل يجوز توكيل الزوج أو الأهل بدفعها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

من أخر قضاء حتى دخل رمضان آخر بلا عذر وجب عليه مع ، وهي إطعام مسكين عن كل يوم، ومقدارها 750 جرامًا من الأرز أو ما يعد قوتًا يجزئ عن ذلك. القضاء لا يسقط بالتقادم، والكفارة تجب إذا تمكنت من القضاء في شعبان ولم تصومي. لا يلزم أن يطعم بالكفارة من هو صائم. ليس للكفارة وقت محدد لإخراجها ولكن ينبغي المبادرة إبراء للذمة. الكفارة واجبة في مال المرأة، ولا حرج في نقلها لبلد آخر. وإذا كان التأخير بسبب عذر كالحمل أو المرض فلا كفارة عليها.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
117883
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي