العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم تقسيم صيام قضاء رمضان للمتوفاة بين ورثتها، وهل يجزئ ذلك عنها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

من مات وعليه صيام من :

- إن مات قبل إمكان لعذر: فلا شيء عليه عند أكثر أهل العلم.

- إن مات بعد إمكان القضاء: أن يطعم عنه لكل يوم مسكين وهذا قول أكثر أهل العلم، واستدلوا بحديث ابن عمر رضي الله عنه: " من مات وعليه صيام شهر، فليطعم عنه مكان كل يوم مسكيناً ".

وقد ذهب الشافعي في القديم إلى أنه يُصام عنه، لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من مات وعليه صيام صام عنه وليه " وهذا القول هو الراجح.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
40563
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي