العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم من أفطرت في رمضان لعذر شرعي، ولم تتمكن من قضاء الأيام الفائتة إلا في شعبان، ثم أتتها الدورة الشهرية قبل إكمال القضاء، فهل يلزمها قضاء اليوم بيومين كما أُفتيت، وماذا تفعل إن كانت لا تستطيع تأدية الكفارة بالإطعام؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا اتصل العذر بالمرأة واستمر حتى دخل فلا يلزمها كفارة تأخير لقضاء ما فاتها من رمضان الماضي، أما إذا انقطع العذر وتمكنت من لكنها لم تفعل لغير عذر، فيلزمها عن الأيام التي لم تقضها مع تمكنها من ذلك.

ولا يلزم قضاء يومين بدل يوم واحد، بل يلزم قضاء الأيام التي أفطرتها فقط.

وإذا لزمتها الكفارة وعجزت عن إخراجها فإنها تبقى في ذمتها حتى يتيسر لها أداؤها.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
136621
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي