هل تجب الزكاة على مبلغ ستة آلاف دولار ثابت لا نماء فيه، وهل تجب منه كفارة صيام أيام فائتة من رمضان مع إعادة صومها، وهل تجب الزكاة على المصروف الشهري الذي يعطيه الأب لابنته، أم أن الأب هو المسؤول عن أداء الزكاة عنها؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجب على أبيك إخراج عنك، بل يجب عليك إخراج زكاة مالك إذا بلغ نصابًا وحال عليه ، وذلك بإخراج ربع ، ويجب عليك أيضًا إخراج الكفارات وغيرها من هذا المال إذا كان فاضلاً عن حاجتك. المال الذي يهبه لك أبوك لا زكاة عليه إذا أنفقته خلال الحول، أما إذا ادخرته فعليك زكاته عند حولان الحول الهجري على ملكك له، أو يمكنك زكاة كل ما تملكينه عند حولان حول الأصل، وهذا أفضل لك وللمساكين.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/130263
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 130263
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي