هل صيام المرأة صحيح إذا صامت قضاء لما عليها من صوم رمضان، وخرجت منها صُفرة في وقت حيضتها، مع العلم أنها لم ترَ دمًا، ولم تقطع صلاتها؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
ذهب العلماء إلى أن أكثر أربعون يوماً، فإذا تجاوز الدم ذلك فهو ، إلا إذا صادف وقت العادة فهو حيض. وإذا رأت المرأة الدم بعد الأربعين وصادف وقت عادتها، فهو حيض. أما الصفرة فلا يترتب عليها شيء لقول أم عطية: "كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئاً".
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/10252
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 10252
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي