هل يجب القضاء أو الكفارة على من مارس العادة السرية في رمضان وهو لا يعلم أنها تبطل الصيام، مع جهله لعدد الأيام؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
اختلف العلماء فيمن فعل مفسدًا جاهلًا بأنه يفسده، والراجح أنه لا يفسد صومه ولا يلزمه ؛ لأن الخطاب لا يثبت إلا بعد البلاغ، كما قال تعالى: "لأنذركم به ومن بلغ". وعلى ذلك، فإنه لا قضاء ولا كفارة على من مارس العادة السرية جاهلًا بكونها تبطل الصوم، بشرط أن يكون قد أنزل المني، أما إذا لم ينزل المني فإن صومه صحيح.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/156456
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 156456
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي