العودة إلى البحث

من جامعها زوجها في نهار رمضان ، هل تلزمها الكفارة ؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

الجماع في نهار رمضان من مفسدات الصوم، وللمرأة في هذه الحالة حالتان:

الحالة الأولى: أن تكون معذورة (مُكرَهة، ناسِية، أو جاهلة بالتحريم)، وفي هذه الحال صومها صحيح ولا يلزمها قضاء ولا كفارة، وهذا ما رجّحه الشيخ ابن باز وابن عثيمين، مستدلين بقوله تعالى: (رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا) وحديث: "مَنْ أَكَلَ نَاسِيًا وَهُوَ صَائِمٌ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ" و"إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ".

الحالة الثانية: أن تكون غير معذورة ومطاوِعة لزوجها. هنا اختلف العلماء على قولين:

القول الأول (الجمهور): يجب عليها القضاء والكفارة، كوجوبها على الرجل، لأنها هتكت حرمة الصوم بالجماع مطاوعة. وقد رجّح هذا القول الشيخان ابن باز وابن عثيمين.

القول الثاني (الشافعية ورواية عن أحمد): الكفارة تلزم الزوج وحده، ولا شيء على المرأة، مستدلين بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الرجل بالكفارة ولم يذكر المرأة. لكن رُدّ عليهم بأن عدم الذكر قد يكون لأن الرجل هو المستفتي.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي