هل يجوز دفع قيمة إطعام ستين مسكينًا لمطعم ليتولى توزيعها على الفقراء والمساكين في رمضان كفارةً عن الجماع فيه، وما هو المقدار الصحيح لقيمة الوجبة الواحدة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
كفارة الجماع في هي: عتق رقبة، فإن لم توجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم تستطع فإطعام ستين مسكينًا، ولا يجوز الانتقال للإطعام إلا عند العجز عن العتق والصيام. ويجوز التوكيل في الإطعام بدفع الطعام أو ثمنه لمطعم موثوق به لإطعام المساكين، ويجب الحرص على أن لا تقل الوجبة عن 750 جرامًا من الطعام، والتحري في اختيار المساكين المستحقين.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/170697
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 170697
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي