هل تجب الكفارة على من نوى الصيام بعد طلوع الفجر، ثم قضى ذلك اليوم بعد خمس سنوات؟ وهل يجب إخبار الأخت بوجوب القضاء إذا كانت مترددة في نيتها مثل السائلة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يشترط لصحة صوم تبييت من الليل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (مَنْ لَمْ يُبَيِّتْ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ فَلَا صِيَامَ لَهُ). فمن طلع عليه الفجر وهو متردد في الصيام، لم يصح صومه ووجب عليه . ولا تلزم في هذه الحالة، بل تلزم المقيم إذا أفطر في نهار بالجماع فقط.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/13823
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 13823
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي