هل صيام التطوع صحيح إذا شرب الصائم بعد أذان الفجر بساعة وهو يعلم بذلك؟ وهل تجب عليه كفارة إن لم يكن صحيحاً؟
الصيام غير صحيح لأنه يجب أن يكون من طلوع الفجر إلى غروب الشمس؛ لقوله تعالى: (فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ).
وعليه، لا أجر لمن صام هذا اليوم لأنه لم يوافق الشرع، وليس عليه إثم؛ لأن صوم النفل يجوز قطعه، ولا تجب إلا على من جامع زوجته في نهار وهما ممن يجب عليهما ، فتجب الكفارة عليهما: عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينًا.
أما إذا كان الزوجان لا يجب عليهما الصيام، كالمسافرين، فلا حرج عليهما ويقضيان ذلك اليوم، ولا كفارة عليهما حتى لو كانا صائمين ثم جامعها وهما مسافران سفرًا يبيح الفطر.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/14534
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 14534
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي