ما حكم الامتناع عن الوفاء بنذر صوم الأيام البيض من كل شهر -والذي اشترطت فيه عدم وجود ضيوف أو أن يكون الزوج في عطلة أو معزومة- في حال غضب الزوج لعدم أخذ إذنه؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا نذرت طاعة معينة وعُلِّق نذرها على شرط ووقع ، وجب عليها الوفاء به لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "من نذر أن يطيع الله فليطعه".
فإن كان منع الزوج يعني ظرفًا يحول بينها وبين الصيام، فإنها تفطر ولا يلزمها شيء وتعود للوفاء بنذرها عند زوال المنع. أما إن كان المنع ليوم معين، فإنها تفطر وتقضي اليوم لأن حق الزوج مقدم، ولا تلزمها كفارة يمين للعذر. وإذا زال العذر، فإنها تقضي الأيام التي لم تصمها.
كفارة اليمين هي: عتق رقبة، أو إطعام عشرة مساكين (لكل منهم كيلو ونصف تقريبًا من قوت البلد)، أو كسوتهم. فإن لم تستطع، فصيام ثلاثة أيام.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/99051
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 99051
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي