العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الإجهاض بسبب خوف الحامل على نفسها وعلى الجنين من تشوهات وإعاقات محتملة، وهل يلزمه كفارة مع عدم قدرة الحامل على صيام كفارة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز الإجهاض بسبب الخوف من تشوه الجنين، وتلزم فيه على الراجح. أما الإجهاض بسبب الخوف على حياة الأم فيُباح إذا ثبت ذلك بإخبار الطبيب الثقة ولم توجد وسيلة أخرى، ولا تلزم فيه الكفارة. ومن أرادت الكفارة وشقّ عليها ، فيمكنها تأخيرها حتى تضع وتجد فرصة للصوم.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
104242
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي