العودة إلى البحث
السؤال

متى تكون طاعة غير الله في تحريم ما أحله الله كفراً، وهل يدخل في ذلك من يطيع الطاغوت خوفاً منه في ترك صيام رمضان، وهل يشمله قوله تعالى: {وَإِنِ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ}؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

من أفطر في خوفاً من السلطات مع اعتقاده وجوب فليس بكافر، وعلى من قدر على الهجرة من تلك البلاد أن يهاجر حفظاً لدينه، ومن لم يستطع الهجرة فعليه أن يقوم بما قدر عليه من أحكام الشرع وتكاليفه، ولا يجوز لهؤلاء الناس أن يفطروا في رمضان إلا إذا تعرضوا لإكراه حقيقي معتبر شرعاً، ويكون الأكل أو الشرب بقدر ما يدفعون به الإكراه عن أنفسهم، فإذا أكلوا أو شربوا مكرهين لا يفسد صومهم بذلك، عليهم أن يمسكوا في حين زوال الإكراه عنهم.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
166443
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي