العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الكفارة على من نوى الصيام بعد طلوع الفجر، ثم قضى ذلك اليوم بعد خمس سنوات؟ وهل يجب إخبار الأخت بوجوب القضاء إذا كانت مترددة في نيتها مثل السائلة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يشترط لصحة صوم تبييت من الليل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (مَنْ لَمْ يُبَيِّتْ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ فَلَا صِيَامَ لَهُ). فمن طلع عليه الفجر وهو متردد في الصيام، لم يصح صومه ووجب عليه . ولا تلزم في هذه الحالة، بل تلزم المقيم إذا أفطر في نهار بالجماع فقط.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
13823
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي