هل يجب صيام الأيام التي حلف الشخص على صيامها عقاباً لنفسه بعد كل مرة يحنث فيها بيمينه، أم أن هناك كفارة أخرى يمكنه القيام بها؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا حلف شخص ألا يفعل أمرًا فإن فعله صام ثلاثة أيام، فإذا فعله لزمه صوم ثلاثة أيام، وإن لم يصمها كفر كفارة يمين. ولا يتكرر أو بتكرر الفعل، إلا إذا كانت صيغة اليمين أو نيته تفيد التكرار، أو دل عليه . ومن ألفاظ التكرار: "كلما" و"مهما". وإذا كان ما ذكره نذرًا بأن نذر صيام ثلاثة أيام إن فعل أمرًا، لزمه الوفاء متى حدث المعلق عليه، ولا يتكرر بتكرر الحنث إلا إذا قصد التكرار أو كانت صيغة النذر تفيد ذلك. وأما صيام رجب، فلم يصح في فضله شيء بخصوصه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/60655
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 60655
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي