هل يجب على الزوجة استئناف صيام 60 يوم كفارة من البداية، أم إكمال الأيام المتبقية بعدما جامعها زوجها أثناء صيام الكفارة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا أكره الزوج زوجته على الجماع أثناء صيامها كفارة الشهرين المتتابعين، فلا ينقطع تتابع صيامها ولا يلزمها قضاء أو كفارة على ، وتكمل ما بقي من صيامها.
أما إن طاوعته، فينقطع التتابع وعليها أن تستأنف صيام شهرين متتابعين. ويجوز لها أن تبتدئ قبل ، ولا ينقطع التتابع بتخلل رمضان، أو فطر واجب، أو لعذر مبيح للفطر.
ويجب أداء على الفور عند كثير من العلماء، فلا يجوز للزوج منع زوجته من صيامها.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/109053
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 109053
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي