العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز الصيام عن كفارة اليمين لمن لا يملك المال، مع قدرة الأب على الإنفاق، وهل يصح الامتناع عن قبول المال من الأب أو الأقارب لأداء الكفارة والاكتفاء بالصيام؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجزئ في كفارة اليمين إلا بعد العجز عن الإطعام والكسوة والعتق، فإذا لم يكن لديك مال يكفي لإخراج ، أجزأك صيام ثلاثة أيام، ولا يجب عليك طلب المال من أبيك أو قبول ما يُكفّر به عن يمينك من أي أحد؛ لما في ذلك من المنة التي تلحقك، ويجزئك الصيام في هذه الحالة، حتى لو كان الواهب هو الأب.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
181266
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي