"هل يجوز صومي وتصدقي إذا نزل مني ماء ليلاً في رمضان ولم أعرف هل هو مذي أو مني، ثم توضأت وضوءاً أصغر وصمت، وبعد رمضان تصدقت على ستين مسكيناً ككفارة؟ "
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
التي أخرجتها السائلة ليست لازمة لها ولا تجب عليها شرعًا؛ لأنه لم يحصل منها موجبها، إذ كفارة الفطر في لا تجب إلا إذا كان الفطر بجماع في نهار رمضان، وهي على الترتيب: عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينًا، ولا تجب الكفارة بمجرد خروج المني من غير جماع لو خرج في نهار رمضان، ولا بخروج على القول . وصيام السائلة صحيح سواء كان ما خرج منها منيًا أو مذيًا؛ لأنه خرج منها في الليل وليس أثناء الصيام في النهار، وخروج المني ليلًا لا يبطل الصيام. عليها أن تتوب إلى الله تعالى من حديثها وصداقتها مع ذلك الرجل؛ لأنه يحرم على المرأة أن تقيم علاقة صداقة مع رجل أجنبي عنها.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/133986
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 133986
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي