العودة إلى البحث
السؤال

ما الذي يحرم ويحل للزوجين فعله خلال الصيام، سواء كان فرضًا أم تطوعًا، أو في حال صيام أحدهما؟ وهل يقتصر التحريم على الجماع أم يشمل المداعبة والتقبيل؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجوز للزوجين الصائمين تطوعًا الجماع وغيره، ويجوز لهما الخروج من صوم التطوع، ويستحب إتمامه.

أما في (، قضاء، كفارة)، فالجماع محرم ومُفطِّر ، وتجب به في نهار رمضان.

والمباشرة تحرم إذا غلب على الظن حصول الإنزال معها، وتكره إذا خشي منه، أما إن لم يحركا الشهوة فلا كراهة فيه.

يجوز للزوج أن يفسد صوم زوجته التطوعي أو النذري الذي لم يأذن لها فيه، وكذلك صوم إذا شرعت فيه دون إذنه، وذلك لحقه في الاستمتاع بها.

أما إذا أذن لها في الصوم المفروض أو التطوعي، فليس له إفساد صومها، لكن يُستحب لها أن تجيب الزوج للفراش حتى لو كانت صائمة تطوعًا.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
99539
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي