ما كفارة من كان يكفر عن اليمين بالصيام جهلاً، مع قدرته على الإطعام أو الكسوة أو إعتاق رقبة، ويصعب عليه حصر عدد المرات السابقة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
كفارة اليمين تكون بإطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فإن عجز عن كل ذلك صام ثلاثة أيام. فمن قدر على أحد الأنواع الثلاثة، فلا يجزئه الصيام، وتبقى في ذمته. وإن لم يضبط عدد الكفارات، فعليه الاحتياط بإخراج عدد يغلب على الظن براءة الذمة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/79002
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 79002
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي