ما مقدار الكفارة الواجب إخراجها عن شهر رمضان كاملًا لزوجة الأخ الحامل التي ستلد فيه، علمًا بأنها لن تستطيع قضاء الأيام بعد الولادة لضعفها الصحي، وهل يجوز إخراجها نقدًا بدل الحبوب، وهل يمكن إخراجها لشخص واحد أم يجب توزيعها على شخصين لضمان ثلاثين وجبة إفطار؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
على الحامل التي أفطرت في أن تقضي الأيام التي أفطرتها خلال العام، ولا يسقط عنها إلا بعجز مستمر. إذا أفطرت خوفاً على جنينها، فعليها مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم، ويكون الإطعام طعاماً لا نقوداً، ويجوز نقداً إذا كان أنفع للفقراء.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/171036
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 171036
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي