هل اتفق العلماء على حرمة إيذاء الإنسان نفسه بأي شكل من الأشكال، كالجرح أو بتر الأعضاء أو تعريض النفس لخطر الموت، وما هي الأدلة على ذلك إن وجد خلاف؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا خلاف بين أهل العلم في حرمة إيذاء الإنسان لنفسه أو تعريضها للهلاك، فالله تعالى يقول: (وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ) و(وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ). كما أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن عقوبة من قتل نفسه بأي وسيلة. وقد نص الفقهاء على وجوب للصائم إذا خشي الهلاك حفظًا للنفس، لقوله صلى الله عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرار).
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/167554
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 167554
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي