العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب كفارة اليمين فورًا أم عند توفر المال، وهل يجوز الاقتراض لأدائها أم يصوم؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

اختلف أهل العلم في وجوب أداء ، والراجح أنها تجب على الفور عند القدرة، كما ذهب إليه الحنابلة، واستدلوا بحديث: "من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها فليكفر عن يمينه وليفعل". ومن لم يجد ما يطعم به المساكين أو يكسوهم أو يعتق رقبة، فعليه أن ينتقل مباشرة إلى صيام ثلاثة أيام، لقوله تعالى: "فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ". وإذا أخذ وأدى به الكفارة أجزأه ذلك.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
102254
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي