هل يجوز الاكتفاء بالصيام ككفارة عن اليمين إذا لم يتمكن من إطعام المساكين في الماضي، مع إمكانية ذلك الآن، وهل الكفارة تكون بمقدار المال الذي كان متوفرًا وقت الحلف أم بمقدار المال المتوفر الآن؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا كنت لا تملك إلا مائة ريال، فالظاهر أنك عاجز عن بغير الصيام، ويجزئك الصيام ثلاثة أيام عن الإطعام أو الكسوة أو العتق، لقوله تعالى: "فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ۚ ذَٰلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ ۚ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ ۚ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ" (المائدة: 89). ومتى تمت الكفارة بالصيام حال العجز، فلا تطالب بها مرة أخرى عند القدرة على غير الصيام.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/170194
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 170194
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي