العودة إلى البحث
السؤال

هل يلزم كفارة عن إفطار قضاء صيام رمضان بسبب تناول دواء لصداع نصفي مزمن، مع وجوب قضاء ذلك اليوم؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا أفطر الصائم بسبب الصداع الذي لا يستطاع معه مواصلة الصيام ، فلا حرج عليه ولا إثم ولا كفارة، وعليه قضاء هذا اليوم متى استطاع؛ لقوله تعالى: (فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر).

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
35248
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي