العودة إلى البحث
السؤال

كيف يمكن التوفيق بين الآية "وما أرسلناك إلاّ رحمة للعالمين" واستخراج عطر العود بقتل الشجر، والحصول على العنبر بقتل الغزلان لغرض الرفاهية، وهل يجوز أكل لحومها إن قتلت لغرض العطر، وهل تندرج هذه الأفعال تحت إيذاء الحيوان والنبات أم الانتفاع؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

أولًا: أرسل الله النبي صلى الله عليه وسلم "رحمة للعالمين"؛ فالمشهور عند أهل أن المقصود بـ "العالمين" هم من يعقلون من الإنس والجن، مؤمنهم وكافرهم، فالمؤمنون هداهم الله به، والكافرون دُفِع عنهم به عاجل البلاء الذي كان ينزل بالأمم المكذبة. ويرى بعض المفسرين أنه يحتمل دخول المخلوقات الحية غير العاقلة أيضًا؛ فالشريعة تتعلق بأحوال الحيوان في معاملة الإنسان له، وقد أذنت الشريعة في الانتفاع بما يُنتفع به من الحيوان ولم تأذن في غير ذلك، ورغبت في رحمة الحيوان.

ثانيًا: رحمة بالمخلوقات حقيقة قطعية، ولكن ينبغي فهمها على وجهها : 1. خلق الله أجسام الناس بأحسن صورة لتحمل ، وأباح لهم ما يقويها من طعام وشراب، وأودع هذه المنافع في نباتات وحيوانات. وقد خُلقت هذه الأشياء بما يناسب حكمة الخلق دون إجحاف بجانب الرحمة، فبعض الأطعمة لا روح لها تتألم كالنبات، والحيوان له روح تتألم ويشعر بالخوف، ولكن لا عقل له. 2. نهى الله عن قتل الحيوان إلا المشروعة، وشرع قتله عند الحاجة على أرحم طريقة، كحد الشفرة وإراحة .

فالانتفاع من نبات وحيوان وفق الأحكام الشرعية لا يخالف الرحمة.

ثالثًا: صيد الصائد غير المسلم: يباح أكل صيد الصائد الكتابي (يهودي أو نصراني) عند أهل العلم، ولا يباح صيد غير الكتابي كالمشرك والمرتد.

الخلاصة: لا حرج في الاشتغال بتجارة العطور المستخرجة من الحيوان على الوجه المأذون فيه شرعًا؛ فالانتفاع بالنبات أو الحيوان بالصفة الشرعية لا يخالف جانب الرحمة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
21551
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي