العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم العمل في المطاعم والمقاهي التي تقدم المحرمات وصالات القمار والكباريه، وما حكم المال المكتسب من هذه الأعمال وكيف يمكن التخلص منه عند التوبة؟ وما حكم امتلاك المسلمين لمحلات تبيع المحرمات والأموال المكتسبة منها؟ وهل يمكن تطبيق قواعد "الضرورات تبيح المحظورات"، و"الأمور بمقاصدها"، و"الضرورات تقدر بقدرها" على مسلمي المهجر؟ وهل هناك خطاب شرعي خاص يراعي وضعهم؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز العمل في بيع المحرمات والخنزير حتى لغير المسلمين، لأن غير المسلم مخاطب بفروع الشريعة على الراجح. إذا لم يجز العمل في هذه الأماكن فلا يجوز تملكها لهذا الغرض من باب أولى. مذهب جماهير العلماء أن في ديار محرم في ديار ، والضرورات تبيح المحظورات بضوابط واحدة. وما ذهب إليه الإمام أبو حنيفة من تجويز بعض الأمور في ديار الحرب دون ديار الإسلام مرجوح.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
71690
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي