ما حكم العمل في بيع المحرمات من الأطعمة والمشروبات في دول الغرب مع الاضطرار لذلك لسداد الديون والالتزامات، مع كون القلب مطمئنًا بالإيمان؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز العمل في بقالات تبيع المحرمات لما فيه من الإعانة على الحرام، ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر عشرة منهم حاملها وبائعها. لكن إذا اضطر المسلم لهذا العمل لعدم توفر فرصة أخرى، جاز له ذلك حتى تزول الضرورة، عملاً بقوله تعالى: "فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ"، وعليه مغادرة تلك البلاد حال زوال الضرورة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/50265