ما حكم العمل في المطاعم والمقاهي التي تقدم المحرمات وصالات القمار والكباريه، وما حكم المال المكتسب من هذه الأعمال وكيف يمكن التخلص منه عند التوبة؟ وما حكم امتلاك المسلمين لمحلات تبيع المحرمات والأموال المكتسبة منها؟ وهل يمكن تطبيق قواعد "الضرورات تبيح المحظورات"، و"الأمور بمقاصدها"، و"الضرورات تقدر بقدرها" على مسلمي المهجر؟ وهل هناك خطاب شرعي خاص يراعي وضعهم؟
لا يجوز العمل في بيع المحرمات كالخمر والخنزير حتى لغير المسلمين، لأن غير المسلم مخاطب بفروع الشريعة على الراجح. إذا لم يجز العمل في هذه الأماكن فلا يجوز تملكها لهذا الغرض من باب أولى. مذهب جماهير العلماء أن المحرم في ديار الإسلام محرم في ديار الكفر، والضرورات تبيح المحظورات بضوابط واحدة. وما ذهب إليه الإمام أبو حنيفة من تجويز بعض الأمور في ديار الحرب دون ديار الإسلام مرجوح.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/71690