العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم تسمية المنظمات والمنتجات بأسماء أجنبية، وهل يختلف الحكم تبعاً لكونها في بلد إسلامي أو غير إسلامي، أو لكون ملكيتها لمسلم وحده أو لمسلم وشريك غير مسلم؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لم يرد في الشرع ما يمنع تسمية منطقة أو منتج بأي اسم، والأصل في الأشياء الإباحة ما لم يرد فيها نهي. لذا لا حرج في تسمية منطقة أو منتج باسم غير عربي، ما لم يكن من الأسماء الممنوعة شرعاً، كأسماء الأصنام، أو ما فيه تعبيد لغير الله. ولا فرق في ذلك بين أن يكون في بلد إسلامي أو ملكاً لمسلم أو شركة بينه وبين غير مسلم.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
84048
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي