هل يجوز لغير المسلمين المقيمين في البلاد الإسلامية الاحتكام إلى شرعهم أم يجب إلزامهم بالاحتكام إلى الشريعة الإسلامية؟
الكفار المقيمون في بلاد المسلمين لا يُلزَمون بأحكام أهل ، بل يتحاكمون فيما بينهم إلى شريعتهم. إذا كانت الخصومة بين ذمي ومسلم، وجب بينهم بحكم الإسلام إجماعاً. اختلف العلماء إذا تحاكموا إلينا هل يجب الحكم بينهم بشرعنا؛ فبعضهم قال لا يجب لقوله تعالى: "فَإِن جَآؤُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُم أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ" وهو قول ، وآخرون قالوا يجب لقوله تعالى: "وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَآ أَنزَلَ اللّهُ" مدعين أنها ناسخة للآية . إن تحاكم الكفار إلينا مع مسلم، لزم الحكم بينهم لإنصاف المسلم. أما إن تبايعوا بيوعاً فاسدة وتقابضوا، لا ينقض فعلهم، وإذا لم يتقابضوا، يفسخ الحاكم العقد. وإن تبايعوا في سوق المسلمين، منعوا.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/115671
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 115671
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي