العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للمرأة التصرف في أموال الزكاة التي تجمعها وتوزيعها على المحتاجين في غياب بيت مال؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجوز للإنسان أن يوكل من يوزع زكاته على المحتاجين، بشرط أن يكون الوكيل ثقة أمينا ويعطي لمستحقيها، ولا فرق بين الرجل والمرأة في ذلك. والقاعدة في الوكيل: "أنه يشترط في الوكيل أن يكون ممن يصح تصرفه لنفسه في الأمر الذي وُكّل فيه"، وللمرأة أن تفرق زكاتها بنفسها، فيجوز أن تنوب عن غيرها. قال ابن قدامة: "وكل من صح تصرفه في شيء بنفسه، وكان مما تدخله النيابة، صح أن يوكل فيه رجلا كان أو امرأة، حرا أو عبدا، مسلما كان أو كافرا".

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
13020
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي