هل يجوز للمرأة المسلمة المقيمة في بلد أوروبي خلع حجابها لفترة محدودة خوفاً من الأذى في ظل الأوضاع الراهنة؟
لا يحل للمرأة المسلمة أن تنزع حجابها عند خروجها من بيتها سواء كانت في بلد أوروبي أو إسلامي، بل تمسكها في بلد أولى من غيره، كما قال تعالى: (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً) [الأحزاب: 59]. على المرأة أن تلزم بيتها فهو مسكنها ومكان قرارها، كما قال تعالى: (وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ ) [الأحزاب: 33]. ويجوز لها الخروج لقضاء حوائجها مرتدية الحجاب الإسلامي. وإذا لم تستطع لبس الحجاب فلا يجوز لها الخروج إلا ، بقدرها ثم تعود لبيتها، وإذا لم تضطر فلا يجوز لها الخروج فمصلحة حفظ أولى من قضاء الحوائج غير الضرورية.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/35280
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 35280
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي