هل يُعتبر لبس الحجاب طاعةً للزوج غير المسلم معصيةً، وماذا يجب على الزوجة المسلمة فعله في هذه الحالة، خاصة وأنها تعتني به لظروفه الصحية وليس لها عائل آخر؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا أسلمت الزوجة وبقي الزوج على كفره فلا يجوز لها البقاء معه، لقوله تعالى: (فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ). تفرق المرأة بمجرد إسلامها، فإذا أسلم زوجها في عدتها فهما على نكاحهما، وإن لم يسلم حتى انقضت عدتها فقد بانت منه ولها أن تتزوج بغيره، أو تنتظر إسلامه. على المسلمة مفارقة زوجها الكافر فوراً. لا يجوز لها خدمته ورعايته. الفقر ليس مبرراً للبقاء مع الزوج الكافر، فالله تكفل برزق المتقين. على الابن لأبيه غير المسلم، وعلى الأم دعوته .
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/2295
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 2295
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي