هل يلحق إثم بالوالد لرفضه زواج ابنته من رجل مسلم حديثًا، أعجمي وله ابن، بسبب اختلاف الثقافات والعادات، وخوفه عليها من الغربة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا رغبت المرأة في الزواج من كفئها، فلا حق لوليها في منعها، وإذا منعها كان عاضلاً ولها رفع أمرها للقاضي. اختلف العلماء في معيار ، فمنهم من اعتبر وحده كمعيار (المالكية)، ومنهم من اعتبر النسب كذلك (الحنفية والشافعية والحنابلة). إذا كان يمنع تزويج ابنته لرجل ليس كفؤاً لها في النسب، فلا يعتبر عاضلاً عند المالكية إذا كان المنع لمسوغ. وبناءً عليه، فإن منع الأب ابنته من الزواج برجل لأسباب تتعلق بالكفاءة في النسب لا يدخل في العضل المنهي عنه، ولا يلحقه إثم، وينبغي للأب أن يوضح لابنته حرصه على مصلحتها وأهمية التقارب في أمور أخرى كمعيار الكفاءة كالنسب لتقارب الطباع واستقامة الحال.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/134113
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 134113
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي