ما حكم إجهاض الزوجة حملها في الشهر السادس -وهي تعلم أنه أنثى- بناءً على طلب زوجها الذي انزعج من كون المولود أنثى، مع خوفها من الطلاق وعدم الاعتراف بالطفلة في حال رفضها، وخوفها على نفسها وأولادها من غضبه؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
بغض البنات من أخلاق الجاهلية، والإجهاض محرم بعد نفخ الروح في الجنين، لذا لا يجوز طاعة الزوج في أمر الإجهاض. ينبغي مناصحته، وإذا أصر على الإجهاض وخُشي منه ضرر، يُرفع الأمر إلى القاضي الشرعي لحماية الزوجة والجنين. لا يجوز للمرأة طلب إلا لسبب معتبر شرعاً، ولا يجوز اتهام المسلم أو المسلمة بشيء معيب دون بينة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/133140
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 133140
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي