العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الزواج من امرأة أجنبية ولدت لأبوين مسيحيين لا تمارس عقيدتها، ووقعت في الزنى وستتوب إذا وقع الزواج؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز الزواج بغير المسلمة إلا إذا كانت من أهل الكتاب (يهودية أو نصرانية) وعفيفة، فإن مارست الفاحشة فلا يجوز الزواج منها إلا إذا تركتها وظهرت عفتها. ويُفضل للمسلم أن يتزوج المسلمة الصالحة، فالآية الكريمة "إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ" تنبيه للمؤمن بألا ينكح إلا مؤمنة تخيُّرًا لنطفته.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
175177
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي