ما حكم الشرع في امتناع الزوج عن طلاق زوجته لضمان حقوقه في ابنه، وما حكم تصرفات الزوجة التي تحرم الأب من ابنه وتتواصل مع رجال أجانب بعد نهيها عن ذلك؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
في بلاد الكفار خطر على دين المسلم وخلقه، ولا تباح إلا بشروط. ما تفعله الزوجة من اتصال بالرجال الأجانب ودعوتهم والذهاب معهم منكر ظاهر وانحراف، وعليها أن تتقي الله وتعود لزوجها. على الزوج نصحها وتخويفها بالله، فإن لم تستجب طلاقها، وحينئذ لا حق لها في الولد لإقامتها في بلد غير بلده، كما أنه ليس من مصلحة الولد نشأته في بلاد الكفار مع أم لا تتقي الله. وإذا لم يتمكن الزوج من ضم الولد إلا بامتناعه عن طلاقها حتى تتنازل عن الحضانة فلا حرج عليه في ذلك.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/103696
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 103696
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي