ما حكم العمل في المطاعم والمقاهي التي تقدم المحرمات وصالات القمار والكباريه، وما حكم المال المكتسب من هذه الأعمال وكيف يمكن التخلص منه عند التوبة؟ وما حكم امتلاك المسلمين لمحلات تبيع المحرمات والأموال المكتسبة منها؟ وهل يمكن تطبيق قواعد "الضرورات تبيح المحظورات"، و"الأمور بمقاصدها"، و"الضرورات تقدر بقدرها" على مسلمي المهجر؟ وهل هناك خطاب شرعي خاص يراعي وضعهم؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز العمل في بيع المحرمات والخنزير حتى لغير المسلمين، لأن غير المسلم مخاطب بفروع الشريعة على الراجح. إذا لم يجز العمل في هذه الأماكن فلا يجوز تملكها لهذا الغرض من باب أولى. مذهب جماهير العلماء أن في ديار محرم في ديار ، والضرورات تبيح المحظورات بضوابط واحدة. وما ذهب إليه الإمام أبو حنيفة من تجويز بعض الأمور في ديار الحرب دون ديار الإسلام مرجوح.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/71690
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 71690
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي